يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل
من :
١-وزير الدفاع والإنتاج الحربي .
٢-وزير الداخلية .
٣-الوزير المختص بشئون المـالية .
٤-الوزير المختص بشئون التعليم العالي .
٥-الوزير المختص بشئون الصحة والسكان .
٦- ثلاثة خبراء في مجال التدريب الطبي والتأهيل الفني ، يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة .
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء .
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للمجلس وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أهدافه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله علي الأخص ما يأتي :
١- اعتماد الخطة العامة والسنوية لعمل المجلس، والبرامج الكفيلة بتوفير الإمكانات اللازمة لتحقيق أهدافه اتساقًا مع السياسة العامة للدولة.
٢- اعتماد الآليات اللازمة والمستمرة للتقييم لمدي جدوى الخطط الموضوعة لتنفيذ أهـداف المجلـس
٣- إصدار اللوائح المـالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالمجلس، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القـرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخري.
٤- إصدار قرارات إنشاء فروع للمجلس.
٥- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون المـالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢
٦- إعداد تقرير سنوي يُرفع إلي رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه المجلس من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
٧- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة المجلس.
٨- إعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المجلس.