Skip to main content

دليل سياسات ثقافه الرعاية المتمركزة حول المريض (PCC)

- سياسة حقوق المنتفع وأسرته


اسم السياسة

حقوق المنتفع  وأسرته

رقم السياسة

 

تاريخ الإصدار ورقمه

 

 

تاريخ المراجعة

 

عدد الصفحات

 

القسم

 

 

1- السياسة:-

·    تقدم المستشفى خدمات طبية متعددة وتلتزم إدارة المستشفى والأطباء والعاملين بها بالآداء الذي يحفظ للمرضى حقوقهم مع تعريفهم بها منذ دخولهم وأثناء تأدية الخدمات المختلفة وحتى مغادرتهم لهـا التزامـــــــاً برسالة المستشفى وتحقيقاً لإحتياجات المريض في الرعاية الصحية.

·  احترام حقوق المرضى طبقا لوثيقة حقوق المرضى مع وضع آليات تدعم حقوق المرضي و عائلاتهم.

2- الغرض :-

·  ضمان معرفة المنتفع و مقدمى الخدمة الصحية بحقوقهم داخل المستشفى ومتابعة تطبيقها.

·   تحديد ووضع حقوق  المنتفع وأسرته .

·  شرح الطرق التى يتم بها اطلاع المنتفعين وعائلاتهم على حقوقهم  .

التأكيد على أن جميع العاملين فى المستشفى على دراية بحقوق  المنتفع وأسرته  وعلى أهمية توصيل هذه الحقوق  للمنتفعين وأسرهم بطريقة ولغة يفهمها المنتفع وأسرته

3- التعريفات :

·   ذوي المريض او عائلته : هم عائلة المريض ولي أمره ( الأب - الأم - الزوج – الأبناء – الوصي القانونى عليه).

· السرية : هى حق من حقوق المريض في المحافظه علي خصوصيه المعلومات و عدم اطلاع احد عليها غير مقدمي الرعايه الصحيه .

·  إقرار سرية : إقرار موقع يوضح فهم العاملين لمدي أهمية معايير أمان المعلومات والآثار المترتبه عن الحصول علي معلومات غير مناسبه أو إفشاء المعلومات.

·  الطبيب المشرف: هو رئيس القسم.

·   الطبيب المسئول:هو الطبيب المسئول عن استقبال وفحص المرضي وتقييم حالاتهم الصحية.

·   المسن : كل مواطن مصرى بلغ من العمر 65 سنة فأكثر .

·  المسن المعوز : كل مسن غير قادر على ان يؤمن لنفسه كليا او جزئيا ما يؤمنه الشخص العادى من ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة لقصور فى قدراته المالية او البدنية او العقلية او النفسية.

·  المنشأة : هى الجهة التابعة لوزارة الصحة أو التى تعمل تحت إشرافها وتقدم الحدمة الصحية للمريض سواء كانت  عيادة أو مركز صحى أو مستشفى .

·  حقوق المرضي : هى السياسات والقوانين التى تلزم المنشأة الصحية بحمايتها والحفاظ عليها تجاه المرضي وذويهم .

·  مسئوليات المرضي وذويهم : هى التعليمات التى يجب عليهم الالتزام بإتباعها والتقيد بها .

·  الوصي القانونى : هو الشخص المسئول عن المريض قانونيا أو شرعيا وله الحق بالتوقيع نيابة عن المريض فى  حال عدم قدرته التمييزيه أو العقلية أو الصحية .

· نموذج الإقرار : هو نموذج مكتوب بشكل واضح لا يعتد به ما لم يتم توقيعه من قبل المريض أو الوصي القانونى عليه للبدء فى تنفيذ الإجراء المطلوب لحالة المريض ويعتبر التوقيع عليه موافقة كاملة على كل ما يتضمنه .

·  اللوائح والقوانين : البيانات أو التوجيهات التى تحدد القرارات والإجراءات المطلوبة . يتم تقييم الغرامات ، سواء كانت قانونية أو غير ذلك ، فى حالة عدم اتباع القوانين واللوائح .

4- الإجراءات :-

تلتزم المستشفى بجميع اللوائح والقوانين الصادرة من الجهات المعنيه  وإتحاد نقابات المهن الطبية فيما يختص  بحقوق المرضى وعائلاتهم وبناء علي ذلك فإن المستشفى تتخذ الإجراءات التالية:

شرح لبنود حقوق المريض :

· معرفة الحقوق والمسئوليات التي تحددها اللوائح و القوانين للمرضى وذويهم:

أ‌-   وجود لائحة آداب المهنة قرار 238 لسنة 2003 بإدارة المستشفى وعند مدير الجودة كمرجع في التدريب  على حقوق المرضى وتشمل اللائحة النقاط التالية:

1.   الباب الأول :  قسم الأطباء

2.   الباب الثاني : واجبات الطبيب نحو

المجتمع

المهنة

المرضى

الزملاء

3.   الباب الثالث : التدخلات الطبية ذات الطبيعة الخاصة 

o     إجراء تصحيح الجنس

o     عمليات الإخصاب المساعد

o     عمليات استئصال ونقل الأعضاء والأنسجة البشرية

4.   الباب الرابع: إجراء التجارب والبحوث الطبية على الآدميين

o     إجراءات عامة

o     إجراءات يجب اتخاذها قبل إجراء أى بحث على آدميين

 ب‌-    صورة من القرار 186لسنة 2001 عند مدير الطوارئ بالمستشفى والذي يشمل التالي:

5.   تبصير المريض بتكلفة العمليات الجراحية بجميع مراحلها

6.   يحظر احتجاز جثة نزيل أو استغلال حالة وفاه للحصول على مزايا مادية

 ت‌-    صورة من قرار رئيس الوزاراء 1063 لسنة 2014 عند مدير الطوارئ بالمستشفى والذي يشمل التالي:

7.   تلتزم جميع المنشآت الطبية بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، يخير بعدها المريض فى البقاء على نفقته الخاصة ( إذا كان المريض من خارج منظومة التأمين الصحى الشامل ) أو الانتقال إلى مستشفى آخر .

8.   أما فى حالة المريض التابع للمنظومة ويحتاج إستكمال الرعاية فيتم تحويله للأفسام الداخلية لتلقى الرعاية المطلوبة .

 ج  - اللوائح الخاصة بهيئة الرعاية .

    بالنسبة لحقوق المنتفع:-

1. تقوم إدارة الجودة بصياغة و تطوير وثيقة حقوق المنتفع بالتنسيق والتعاون مع الإدارات والفرق الأخرى  المعنية ( قسم رضا المنتفعين / مكتب الخدمة الإجتماعية / مكتب الدخول / الإستقبال / التمريض /   الهيئة الطبية).

2. يتم تعريف المرضى وذويهم بحقوق المرضى وذويهم ومسئولياتهم تجاه المستشفى.

3. يحصل المريض على نسخة من وثيقة حقوق المرضى وذويهم ومسئولياتهم عند التسجيل أو الدخول للمنشأة

4. الصحية ( عند الطلب ).

5. يتلقى المريض المساعدة من موظفى رضا المنتفعين لفهم بنود الوثيقة .

6.  تتوفر الوثيقة فى أماكن تقديم الخدمات الصحية وموجودة فى مكان بارز يسهل الإطلاع عليها .

7.  يوجد ملصقات خاصة بالوثيقة فى أقسام الطوارىء وأماكن الإنتظار فى المنشأة ويتم نشرها على شاشات المستشفى .

8. يتم الإعلان عن أرقام الإتصال بموظفى رضا المنتفعين فى أماكن بارزة .

9.  يتم مراجعة اللوائح والقوانين المصرية والدولية التى وضعت إطار عام لحقوق المنتفع والتى تقوم المستشفى بإتباعها بتوفير حقوق الفئات المختلفة من المجتمع مثل :

  الأطفال :

1.   يكفل قانون الطفل المصرى رقم 12لسنة 1996والمعدل بالقانون 126لسنة 2000 حق كل طفل فى الحصول على الرعاية الصحية والإجتماعية وعلاج الامراض وتتخـذ الدولـة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوي ممكن من  الصحة .

2.   كما تكفل الدولة للطفل في جميع المجـالات،حقـه فـي بيئـة صـالحة وصـحية ونظيفـة . وإتخـاذ جميـع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته.

3.   للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة سواء إجتماعية أوصـحية أونفسـية تنمـي إعتمـاده علـي نفسـه وتيسر إندماجه ومشاركته في المجتمع. 

  المريض النفسى :

1.  يكفل القانون رقم 210 لسنة 2011 الحق للمريض النفسى في تلقى الرعاية الصحية التى تراعى خصوصية وسلامة المريض.

2.   يضع المجلس القومى للصحة النفسية نظاما يكفل سرية المعلومات وعدم إفشاءها إلا فى الأغراض العلاجية.

3.   يجوزلأي من الوالدين أوالوصى علي المريض النفسي الموافقة على إقرارات الإجراءات العلاجية الخاصة بالمريض على أن يبين طالب الفحص صفتها القانونية على أن تحتفظ المستشفى بصورة ضوئية منها .

4.   عند تطبيق العزل أوالتقييد للمريض النفسي يتم الإلتزام بالمادة 36 من القانون وأن لاتزيد مدة التقييد عن  8 ساعات.

5.   تلتزم المستشفى بالتاكد من قدرتها لتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمنتفع وفقا لإحتياجاته وفى حالة عدم القدرة للتعامل مع الحالة النفسية يتم طلب استشارة من طبيب نفسى مختص بالمستشفى النفسية اوتحويله خارج المستشفى .

   المسنين :-

يتم مراعاة بنود مشروع قانون المسنين الخاص برعاية هذه الفئة .

  الأشخاص المقيدة حريتهم ( لائحة آداب مهنة الطب ):-

1. على الطبيب المكلف بالرعاية الطبية للمقيدة حريتهم أن يوفرلهم رعاية صحية من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغيرالمقيدة حريتهم.

2.  ويحظر عليه القيام بطريقة إيجابية أوسلبية بأية أفعال تشكل مشاركة فى عمليات التعذيب وغيرها من أنواع المعاملة القاسية أواللاإنسانية أوالتواطؤ أوالتحريض على هذه الأفعال.

3. وكذلك يحظرعليه استخدام معلوماته ومهاراته المهنية للمساعدة فى إستجواب المقيدة حريتهم على نحو يضر بالصحة أوالحالة البدنية أوالعقلية لهم،أوالمشاركة فى أى إجراء لتقييد حركة المقيد حريتهم الا إذا تقرر ذلك وفقاً لمعاييرطبية محضة لحماية الصحة البدنية أوالعقلية للمقيدة حريتهم.

  حقوق المنتفعين:-

1)- الحق في الحصول علي الرعاية إذا كانت متوفرة في المستشفي /النقل إلي مقدم خدمة أخر/إستمرار الرعاية:

1. من حق المنتفع الحصول على رعاية صحية متميزة فى الوقت المناسب بغض النظرعن الجنسيه أو اللون أو الجنس أو الدين أو العرق أو المعتقد أو المذهب أو العمر أو اللغة أو الإعاقة وذلك طبقا لسياسات واجراءات العلاج ضمن طاقة المستشفى والقوانين المنظمة لعملها ،للتأكد من قدرة المستشفى علي تقديم الرعاية الطبيــــــة اللازمة للمريض ويعتمد ذلك على الحصول على معلومات عن احتياجات المريض وحالتــــــه من خــــلال  عمليـــة فرز واختيار بواسطة الفريق الطبــــي  تتم عن طريق:

-   تقييم التاريخ المرضى للمريض

-    فحص بدني والفحوصات الضرورية (في حالة الإحتياج)

-    تقييمات وفحوصات سابقة مع المريض .......الخ

2.   يقوم الفريق الطبي بتقديم الرعاية الطبية للمريض بعد الحصول على نتائج الفحص الطبي والفحوصات اللازمة طالما تتوفر الخدمة التي يحتاجها المريض ويتوفر سرير لهذا المريض بالمستشفى. عادة يتم ذلك عند نقطة الاتصال الأولى:

-   عند وصول المريض للمستشفى

-    أثناء النقل بالإسعاف

-    قبل التحويل من مكان آخر

3.   الحصول علي خدمة طبية مناسبة ويكون في حاجة لها في حدود الخدمات المتوفرة بالمستشفى.

4.   تضمن المستشفى إلمام المريض أو الوصي القانونى عليه بكافة المعلومات المتعلقة بالحالة والوضع الصحى  للمريض بشكل وافى وواضح وبلغة مفهومه لهم .

5.   يقوم الأطباء بإعطاء المنتفعين معلومات دقيقة وصريحة عن :

-   طبيعة المرض.

-    العلاج المقترح.

-    فوائد العلاج.

-    المخاطر المتوقعة.

-    اسم الطبيب والفريق الطبي المشارك في العلاج.

6.   توجد آلية مناسبة لتثقيف المرضى / ذويهم بما يكفى للتعامل مع الحالة الصحية للمريض .

7.   يحصل المريض طوال فترة إقامته على التغذية المناسبة لحالته الصحية .

8.   يتلقى المريض التقييم المناسب لعلاج الألم .

9.   يمكن للمنتفع الإنتقال من مقدم خدمة إلى آخرعندما يكون ذلك ملائما طبيا.

10.   للمريض الحق في تغييرأوالانتقال إلى مستشفى آخر حسب طلبه أو طلب ذويه.

11.  قبل مغادرة المستشفى يجب على الطبيب أن يشرح للمريض / ذويه متطلبات إستمرار الرعاية الصحية بعد

12.  يحق للمنتفع في نهاية الزيارة الحصول علي الوصفة الدوائية وموعد الزيارة القادم وأي معلومات لها علاقة بالرعاية المنزلية كما يحق له الحصول على تقرير طبي بحالته وصورة من ملخص الخروج الخاص به .

2)- حق المرضي في التعرف على مقدم الخدمة الطبية:

 للمنتفع الحق في معرفة اسم الطبيب المعالج والطبيب المشرف والطبيب المسئول والتمريض و كل من   سيشارك فى تقديم الخدمة الطبية له من خلال تعريف الطبيب أو التمريض أو مقدم الخدمة الطبية بنفسه للمريض قبل التعامل مع ويكون مقدم الخدمة مرتديا كارت تعريف يحتوي على الاسم و التخصص و صورة شخصية و اسم المستشفى .

3)- حق المرضي في الحصول على الرعاية التي تحترم قيم المريض و معتقداته الشخصية:

1.  يمكن ان تكون تلبية الاحتياجات الروحية أثناء الإقامة فى المستشفى فى بعض الأحيان بنفس أهمية العناية  بالإحتياجات المادية والطبية .

2.  على العاملين بالمستشفى عدم منع أهل المريض من الاستعانة برجل دين في الحالات التي تحتاج الى الدعم الروحي مثل المرضى المشرفون على الموت .

3.  على العاملين بالمستشفى إحترام رغبة المرضى الأقباط في تحديد نوعية الغذاء في أيام الصيام طالما أن هذا الغذاء لن يتعارض مع خطة رعاية المريض التي أقرها الأطباء.

4.  يجوز للمريض ارتداء ملابس شخصية مناسبة أو أشياء رمزية أخرى تعبر عن معتقداته وهويته طالما لا يؤدى ذلك الى إنقطاع رعاية المريض أو إلحاق الضرر بالآخرين أو التدخل فى الإجراءات التشخيصية أو العلاج .

4)- حق المرضي في معرفة   القرارات المتعلقة برعايتهم والمشاركة فى اتخاذها  :-

1.   يتوجب على الطبيب مشاركة المريض/ ولي أمره عند وضع خطة الرعاية حيث يقوم الطبيب المعالج بشرح الحالة المرضية للمريض و المقترحات المختلفة للعلاج و ما يستلزمه ذلك من فحوصات طبية مختلفة.

2.   الحق في معرفة القرارات المتعلقة برعايتهم و المشاركة في اتخاذها، و يتم ذلك عن طريق الاتي:

-    أخذ موافقة المريض (من قبل الطبيب) عن طريق التوقيع على اقرارات الموافقة قبل أي اجراء.

-   تتيح المستشفى الفرصة للمريض لمناقشة الطبيب المعالج فى خطة العلاج والنتائج المتوقعة والبدائل الطبية المقترحة _ فى حال وجودها _ والمضاعفات والمخاطر .

5)- حق المرضي في رفض الرعاية أو استكمال العلاج:

1.   يقوم موظف الدخول بتعريف المريض / ذويه بإمكانية رفض كل العلاج المقرر أو جزء منه مع التزام المستشفى بهذا الحق بما لا يتنافى مع الأنظمة والقوانين المتبعة وإبلاغهم بالنتائج المتوقعة من قرار الرفض مع ضرورة توقيعهم على نموذج الإقرار الخاص بالإجراء المقرر .

2.   لا يترتب على رفض العلاج أى إقرارات أو إجراءات ليس لها علاقة بالحالة الصحية للمريض ويلتزم مقدم الخدمة بالإستمرار بتقديم الرعاية المناسبة طبقا للمعايير الطبية المتبعة .

3.   لا يترتب على رفض العلاج أى إجراءات أو قرارات مستقبلية تتخذ ضد المريض فى مراجعته لمعالجة نفس المرض أو غيره.

4.   يعتبر المريض / الوصي عليه مسئولا مسئولية تامة عن قراراته وأفعاله فى حال رفض العلاج أو عدم متابعة  تعليمات العلاج .

5.   يقوم الطبيب المعالج بتعريف المريض بالبدائل المتاحة للعلاج _ فى حال توافرها _ عند رفضه للعلاج المقترح لحالته .

6.   يقوم المريض بالتوقيع على إقرار رفض العلاج .

6)- حق المرضي  في معرفة  فوائد والأعراض الجانبية للعلاج:

•من حق المريض وعائلته عند الاقتضاء معرفة نتائج العلاج بما في ذلك النتائج غيرالمتوقعة أوعند تغير نتيجة العلاج عن النتيجة المتوقعة.

7)- حق المرضي في الامن و الخصوصية الشخصية و السرية و الكرامة، يحق للمريض ان يتوفر له الآتي:

   الأمن :

1.   يحرص كل العاملين بالمستشفى على توفير الأمن للمنتفعين داخل المستشفي.

2.   توفر المستشفى بيئة آمنة ومناسبة لوضع المريض الصحى .

3.   لا يتم عزل المريض الا عند الضرورة لذلك .

4. أفراد الأمن والفريق الطبي مسئولون عن حماية المرضى من الإيذاء, السرقة، والعبث، أو دخول مكان أو    إستخدام شيء غير مصرح به ويتم ذلك حسب خطة الأمن ضمن خطط السلامة البيئية.

5.  تلتزم إدارة المستشفى بالحفاظ على الأمن للمنتفعين وزوارهم من خلال أمن المستشفى الذى يعمل 24 ساعة فى اليوم  ويغطى جميع المستشفى بما فى ذلك المناطق النائية أو المعزولة والتى تشمل وظيفتها التحقق من أى  شخص دون بطاقة هوية .

6.   تعترف إدارة المستشفى بالمنتفعين التاليين على أنهم عرضة للخطر ويتطلبون الحماية من الإعتداء أو الإهمال أو سوء المعاملة : (الأطفال – كبار السن – المعوقون جسديا أو عقليا – مرض الغيبوبة – المرضى الذين يتلقون العناية  المركزة أو على المرضى الذين يعانون من إعانة الحياة فى غرف فردية أو المرضى المقيدين) .

7.   منع التدخين فى جميع مرافق المنشأة الصحية وإرشاد العاملين والزوار للتدخين فقط فى المنطقة المحددة للتدخين .

8.   يتم نقل المرضي بشكل آمن من وإلى وداخل مرافق المنشأة الصحية .

   الخصوصية :

1.   يعد توفير خصوصية المريض أحد الحقوق التى يجب على الممرضة احترامها و تتحمل الممرضة مسئولية إحترام  هذا الحق من وقت دخوله حتى خروجه ، إن لم يكن من وقت توجهها إلى المستشفى حتى مغادرته.

2.   تؤكد إدارة المستشفى بشكل خاص على التقسيم أو التقسيم للذكور والإناث وبالتالى يلتزم العاملين بتطبيق الشئ نفسه فى أى مكان بما فى ذلك المستشفيات وفى عملية تقديم الرعاية .        

3.   توفير إرشادات لجميع العاملين فى التمريض فيما يتعلق بتنفيذ حق المريض فى الخصوصية بغض النظر عن عمر المريض ( صغيرا او كبيرا ) أو الجنس (ذكورا أو إناثا ) والجنسية.

4.   خلال أى إجراء أو فحص يجب على الممرضة إغلاق جميع الستائر لحماية المريض وتقوم مسئولة كل عيادة أو الممرضة أو الطبيب بالتاكد من غلق باب العيادة أثناء الكشف على المريض .

5.   إذا كان المريض أنثى يخضع للفحص من قبل طبيب ذكر فينبغى على الممرضة أن تبقى أثناء الإجراء .

6.   يحافظ الفريق الطبي المعالج على أن يظل جسم المريض مغطى مالم يوصى بالتعرض لأجزاء معينة من الجسم

7.    يراعى  أقل درجة من التعرض و مراعاة جميع هذه الإجراءات فى جميع الأوقات وفى جميع الأحوال .

   السرية:

1.   للمنتفع الحق في توقع الخصوصية والتأكد من سرية المعلومات الطبية الخاصة  حيث يوقع أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى على إقرار المحافظة على سرية بيانات ومعلومات المرضى من تشخيص وتحاليل وعلاج و سرية البيانات التى تقع بين ايديهم نتيجة لظروف عملهم مع المريض او بياناته او بالصدفة اثناء التواجد داخل اقسام المستشفى .

2.   ويقوم مسئول ملفات العاملين بحفظ هذا الاقرار في ملف كل موظف وذلك عند استلام العمل.

3.   يستخدم هذا الاقرار لمجازاة كل من يخالف سرية وخصوصية بيانات المريض عن عمد .

4.   كما يقوم رؤساء الاقسام بالتنبيه على جميع العاملين لديهم بعدم التحدث بصوت عالى فى أروقة المستشفى أو أثناء التحدث فى التليفون عن أى بيانات تخص المنتفع والتى حصل عليها أثناء عمله .

5.   يقوم الفريق الطبي المعالج بمناقشة البرنامج العلاجى للمريض سواء معه أو مع الوصي القانونى عليه بسرية .

6.   الفريق الطبي مسئول عن عدم نشر معلومات سرية علي باب المريض أو في محطة التمريض.

7.   الفريق الطبي مسئول عن عدم مناقشة حالة المريض في الأماكن العامة.

8.   يطلب الفريق الطبي من المرضى منح الإذن من أجل الإفراج عن المعلومات التي لا تغطيها القوانين واللوائح.

9.   عند توقيع الكشف على المريض يتم الحفاظ على ستر عورته فى غير ما تقتضيه ضرورة العلاج .

10. توفر المستشفى لمريض الرعاية الملابس الشخصية والأدوات الضرورية له.

11. لايوجد علي غلاف الملف الطبي الخاص بالمريض سوي إسم المريض رباعي ورقم الملف الطبي.

   حق الإطلاع على ملف المريض:

1.   أثناء تواجد الملف بالأقسام الداخلية بالمستشفى:

2.   لا يحق لأحد االإطلاع على ملف المريض سوى :

-    الفريق الطبي المشرف على العلاج ( أطباء ,تمريض ,صيادلة ).

فريق إدارة الجودة

-    جميع الأشخاص المخول لهم خطيا من قبل المريض أو الوصي القانونى عليه أو الجهات القضائية .

3.   بعد حفظ الملف يطلع على الملف كل من:

-    العاملين بقسم التسجيل الطبي لإستيفاء بيانات الدخول و الخروج.

-    الهيئات القضائية أو النيابة فى حالة محاولة استيفاء معلومة ما عن المريض.

-   المريض أو أقاربه من الدرجة الأولى (بعد تقديم طلب رسمي و الموافقة عليه من جهة ادارة  المستشفى على أن يوضح بالطلب سبب طلب المريض أو أقاربه للإطلاع على الملف).

   الكرامة والتقدير :

1.   يلتزم الفريق الطبي بمعاملة المريض بطريقة أخلاقية مناسبة تحافظ على كرامته تحول دون إهدار أي حق من حقوقه المعنوية أو تسبب أي اذي نفسي له ويحصل على الخدمة فى أى وقت وتحت أى ظرف .

2.   يلتزم الفريق الطبي إحترام شخصية المريض بإستعمال اسمه الشخصي الموجود فى الأوراق الرسمية وعدم إعطاؤه أى تعريف آخر .

3.   يلتزم الفريق الطبي بحصول المريض على التغذية الكافية والمناسبة لحالته الصحية .

4.   يلتزم الفريق الطبي إحترام قيم ومعتقدات المريض الثقافية والإجتماعية والدينية والمذهبية والروحية .

5.   يلتزم العاملين بالمستشفى بتقديم الرعاية الكريمة للمريض فى حالات الإحتضار والوفاه وحسن التعامل مع الجثمان . 

8)- حق المريض فى تقييم وعلاج الألم:

1.   من حقوق المنتفع أن يتم تقييم مدى شعوره بالألم واعتبار ذلك جزء من خطة العلاج الخاصة بالمريض.

2.   يقوم الفريق الطبي بتشجيع المنتفعين على عدم اخفاء الألم واعتبار الألم جزءا من المسار الطبيعى للمرض و يقوموا بتوعية المنتفع بالابلاغ عن الألم حيث يقوم الفريق الطبي المستشفى بمراقبة المنتفعين بسبب الألم الغير مبلغ عنه ويتم تقييم الألم وادارته بدقة.

3.   الحق في تلقي العلاج الملائم للألم : يتم ذلك طبقا لسياسة فحص، وتقييم، وإعادة تقييم وإدارة الألم .

9)- الحق في تقديم شكوى أو إقتراح دون خوف من التعرض للإضطهاد:

1.   يحق للمريض أوأسرته  أن يقدم شكوى (شفوية أو مكتوبة ) بخصوص أي أوجه قصور يراها و كذلك مقترحاته لتحسين الخدمة وذلك مع ضمان عدم تأثر جودة الخدمة المقدمة له .

2.   إمكانية رفع الشكوى لمختلف المستويات فى المنشأة الصحية.

3.   على أن يتم توضيح كيفية قيام المرضى وذويهم بتقديم شكوى أو إقتراح حسب إجراءات السياسة الخاصة بالشكاوي

4.   الإسراع فى علاج شكاوى المريض أو شكاوى ذويه والرد عليها خلال فترة مناسبة .

5.   تقوم ممرضة القسم والأخصائيين الإجتماعيين بتعريفهم بالإجراءات والآليات المتبعة فى المنشأة الصحية لدراسة الشكوى والمقترحات والوقت المتوقع للرد عليها .

6.   تقوم ممرضة القسم والأخصائيين الإجتماعيين بإبلاغهم بأى معلومات متوفرة بخصوص الشكوى أو المقترح عند توافرها .

10)- الحق فى معرفة أسعار الخدمات والإجراءات.

يحق للمريض معرفة أسعار الخدمات المختلفة التي تقدمها المستشفى بمختلف الأقسام و أسعارها و يكون ذلك من خلال إعلان الإدارة أسعار بعض الخدمات عن طريق كتيب الخدمات في مكتب الدخول ومكتب المطالبات الذين يقومون بالرد على استفسارات المرضي قيما يخص أسعار الخدمات قبل حصول المرضي عليها . 

11)- الحق في الحصول على رأى ثانى من داخل او خارج المستشفى بما لا يخالف اللوائح والقوانين.

1.   يمكن للرأى الثانى أن يطمئن المريض وتؤكد له أن مسار العلاج الذى وصفه الطبيب هو المسار الأنسب .

2.   قد تنير الآراء الثانية إلى طرق أو علاجات جديدة وبالتالى يمكن استكشاف جميع الخيارات قبل إتخاذ القرار .

3.   قد توفر الآراء الثانية الحماية ضد الإجراءات الغير ضرورية .

4.   إذا كان المريض أو ولى أمر المريض يطلب رأيا ثانيا بشأن الرعاية (التشخيص - العلاج– إدارة المرض – الإجراءات التشخيصية  ) التي يتلقاها من طبيبه المسئول فيجب أن يقدم طلب الرأي الثاني لأخصائي الرعايه الصحية المؤهل أو ممرضة القسم .

5.   يقوم إختصاصي القسم بإخطار مكتب المدير الطبي بهذا الشأن .

6.   يقوم المدير الطبي بإخطار الطبيب المسئول عن الحالة والحصول على موافقته .

7.   يقوم مكتب المدير الطبي بترتيب موعد مع الطبيب . 

-    إذا كان المريض أو ولى أمر المريض يطلب رأي ثاني من الفريق الطبى بالمستشفي:

1.   يقوم  المريض أو ولى أمر المريض بإخطار أخصائي القسم أو الممرضه المسئوله .

2.   يقدم  المريض أو ولى أمر المريض عليه طلبا موقعا للحصول علي رأي ثاني مع كتابة اسم الطبيب المطلوب.

3.   يقوم أخصائي القسم بإخطار المدير الطبي بهذا الشأن.

4.   يقوم المدير الطبي بإخطار الطبيب المعالج للمريض والحصول علي موافقته.

5.   يتم ترتيب موعد بواسطة المدير الطبي مع الإستشاري المطلوب لرؤية المريض.

-   إذا كان المريض أو ولى أمر المريض يطلب رأي ثاني من خارج المستشفي:

1.   يقوم  المريض أو ولى أمر المريض باخطار أخصائي القسم أو الممرضه المسئوله.

2.   يقدم المريض أو ولى أمر المريض عليه طلبا موقعا للحصول علي رأي ثاني مع كتابة اسم الطبيب المطلوب.

3.   يقوم أخصائي القسم بإخطار مكتب المدير الطبي بهذا الشأن.

4.   يجب التحقق مما إذا كان الطبيب الخارجي المطلوب من داخل الرعاية الصحية .

5.   يقوم  المريض أوولى أمر المريض بعد ذلك بترتيب موعد مع الطبيب المطلوب في وقت يسمح للطبيب الأساسي بالحضور لضمان إستمرارية الرعايه.

6.   يمكن للمريض أو  ولى أمر المريض أن يطلب من طبيبه أن يعطيه إسم طبيب أخر لديه خبره كبيره في علاج مرضه

12)- الموافقة المبنية على المعرفة:-

1.   يحق للمنتفع الحصول على المعلومات اللازمة للتوقيع على إقرارالموافقة من الطبيب المعالج قبل بداية أي إجراء وفقا لسياسات المستشفى قبل إجراء بعض الإجراءات أو إعطاء علاجات معينة يجب شرح هذه الإجراءات أو العلاج بشكل كامل للمنتفع أو العائلة مع أى بدائل لهذه الاجراءات والعلاج وأى مضاعفات مختلفة وعواقب الرفض وهذا مايسمى موافقة مستنيرة .

2.   يتم الحصول على موافقة خطية ومؤرخة وموقعة من المريض وفى الحاجة من عائلته قبل بدء الإجراءات والعلاج كما هو مذكور فى سياسة الموافقة المستنيرة .

◾  بالنسبة للرعاية فى نهاية الحياة :-

يلتزم الفريق الطبي بتوفير الراحة المثلى والكرامة خلال المرحلة النهائية من المرض و يشمل هذا النوع من الرعاية على سبيل المثال لا الحصر علاج الأعراض الأولية والثانوية التى تستجيب للعلاج وإدارة الألم ويقوم قسم رضاء المنتفعين بتدريب العاملين بالمستشفى على إحترام الإحتياجات العاطفية والنفسية والاجتماعية والروحية والثقافية للمريض والأسرة فيما يتعلق بالموت.

◾      بالنسبة للإتصالات :-

تقوم المستشفى بتوفر المترجمون الفوريون والمتطوعون ( من داخل المستشفى) بالنسبة للمنتفعين الذين يعانون من مشاكل اللغة للمساعدة فى توصيل المعلومات بطريقة مفهومة لكل منتفع.

◾     حقوق المريض ايضا تشمــل:

1.   كما تشمل حقوق المريض السماح له بالموافقه على من له الحق فى الإطلاع على حالته الصحية من أسرته أو مرافقيه, ومن له الحق فى حضور إجراءات الفحص والتقييم سواء من أسرته أو وجود طلبه او متدربين من داخل أو خارج المستشفى .

2.   معرفة المريض بنوعية التدخلات والإشاعات المستخدمة فى العلاج وفاعليتها وأمنها وسلامتها . 

3.   أسباب نقل المريض من مكان لآخر داخل أو خارج المنشأة مع إعطاؤه الإرشادات الضرورية لذلك .

◾     تعريف المرضى وذويهم بحقوقهم من خلال ما يلي:-

1.   تقوم إدارة المستشفى بنشر حقوق وواجبات المنتفع وجعلها مرئية في لوحات في أماكن انتظار المرضى وبجميع الأقسام الداخلية والاماكن العامة في المستشفي. 

2.   تقوم إداره المستشفي بوضع نظام  لكيفية تعريف حقوق المريض و مسئولياته بدء من دخول المريض المستشفي مرورا بجميع مراحل الخدمة المطلوبة حتى الانتهاء منها . 

3.   يقوم قسم رضاء المنتفعين بتدريب جميع العاملين علي حقوق المرضي في كلا من برنامج التهيئة للموظفين الجدد و التدريب علي السياسات و الإجراءات في خطه التدريب لجميع العاملين. 

4.   يقوم موظف الدخول بشرح بنود وثيقة حقوق المريض للمرضى بطريقة مبسطة وسهلة بما يتلاءم مع  المستوي التعليمي للمريض أو بالطريقة التي تتناسب مع المريض .

5.   يقوم موظف الدخول أخذ توقيع المريض على نموذج حقوق وواجبات المرضى كما يقوم بإعطائه مطوية    المستشفى أثناء الدخول ( عند الطلب ).

6.   فى حالة افتقار المريض إلى القدرة العقلية أو الجسدية ، أو يكون قاصرًا ، يقوم الوصي القانوني عليه بالتوقيع على وثيقة حقوق المرضى عند الدخول للقسم الداخلى .

7.   في حالة المرضي الأجانب يتم الإستعانة بمترجم من المستشفي في اللغات الانجليزية 

8.   بالنسبة لمرضى العيادة الخارجية يقوم ممرضة العيادة الخارجية بتعريف المرضى حقوقهم وواجباتهم .

9.   تقوم ممرضة القسم بالتأكد من إستيعاب المريض لهذه الحقوق وفي حالة عدم معرفة المريض لها بالكامل لأي سبب من الأسباب (نسيان، قلة القدرة على الاستيعاب أو الفهم،...) تقوم الممرضة بإعادة توضيح هذه الحقوق.

10.  تقوم الممرضة المسئولة في الأقسام الداخلية بالتأكد من توقيع المريض على نموذج حقوق وواجبات المرضى  وفي حالة عدم توقيع المريض تقوم الممرضة بأخذ توقيعه بالعلم عليها.

11.  تقوم الممرضة المسئولة بإعطاء بطاقة حقوق المرضي للمريض أو ذويه للإطلاع عليها ( عند الطلب ).

12.  يقوم أخصائي الخدمة الإجتماعية بالمرور اليومي في الفترة الصباحية  للتأكد من معرفة المرضى بحقوقهم  وواجباتهم وتسجيل شكوى المرضي .

13.  تعتبر وثيقة حقوق ومسئوليات المريض وأسرته هو التأكيد على الإهتمام بحقوق المنتفع وكرامته كإنسان .

14.  يلتزم على كل فرد من العاملين  بالمستشفى باستيعاب واحترام حقوق ومسئوليات المنتفع وأسرته وعمل أقصى جهد ممكن للمنتفع أوالأسرة .

15.  إعتماد وثيقة حقوق المريض وواجباته  و إعلام المريض بها عن طريق وضع الوثيقة كنموذج فى الملف الطبي.

المسئول:

·      جميع العاملين بالمستشفي.                        

·      موظف مكتب الدخول.

·      موظف العيادة الخارجية.

·      ممرضة القسم أو الوحدة .

·      الأخصائي الإجتماعي .

·      قسم رضاء المنتفعين . 

6-المرفقات:

·      وثيقة حقوق المرضي.

·      نموذج التقييم التمريضي ( تعريف المريض بحقوقه ومسئولياته) 

8-المراجع:

·      لائحة أداب المهنة 238 لسنة 2003.

·      قرار وزاري 186 لسنة 2001.

·      قرار رئيس الوزاراء 1063 لسنة 2014.

·      معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة 2021.

التاريخ

التوقيع

الاسم والوظيفه

 

 

 

 

الإعداد

 

 

 

المراجعه

 

 

 

الاعتماد